الشيخ فاضل اللنكراني
166
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
مسألة 17 - إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها ، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه مسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم ( 1 ) .